المادة (19)
أولاً:
يتحقق نصاب انعقاد جلسات المجالس، بحضور الاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء.
ثانياً:
تتخذ القرارات في جلسات مجلس المحافظة، والمجالس المحلية بالاغلبية البسيطة ما لم ينص على خلاف ذلك.
المادة (20)
أولاً:
يحل المجلس والمجالس المحلية بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس بناءا على طلب ثلث الاعضاء في الحالات الاتية:
1- الاخلال الجسيم بالاعمال والمهام الموكلة اليه
2- مخالفة الدستور والقوانين.
3- فقدان ثلث الاعضاء شروط العضوية.
ثانياً:
لمجلس النواب حل المجلس بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بناءا على طلب من المحافظ او طلب من ثلث عدد اعضائه اذا تحقق احد الاسباب المذكورة اعلاه.
ثالثاً:
1- لمجلس المحافظة حل المجالس المحلية بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بناءا على طلب من القائممقام بالنسبة لمجلس القضاء او مدير الناحية بالنسبة لمجلس الناحية او ثلث اعضاء المجلس المحلي في حالة تحقق احد الاسباب المذكورة اعلاه.
2- للمجلس المنحل او لثلث اعضائه ان يعترض على قرار الحل امام المحكمة الاتحادية العليا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وعلى المحكمة ان تبت في الاعتراض خلال ثلاثون يوما من تاريخ تسجيله لديها
المادة (21)
اولاً:
في حالة صدور قرار المصادقة على حل المجلس المنحل او انتهاء مدة الطعن القانونية يدعوا المحافظ مجلس المحافظة الى انتخابات.
ثانياً:
ينتهي عمل المجلس من تاريخ انعقاد اول جلسة للمجلس المنتخب الجديد.
ثالثاً:
يسري ما رود في هذه المادة من احكام على المجالس المحلية على ان تكون الدعوة لانتخابات جديدة لمجلس القضاء مقدمة من قبل القائممقام وانتخابات مجلس الناحية من قبل مدير الناحية.
الباب الثاني
رؤساء الوحدات الاداريةالمادة (22)
لكل وحدة ادارية شخصية معنوية، واستقلال مالي واداري ولها في سبيل ممارسة اعمالها ما يأتي:
اولا:
استيفاء الضرائب والرسوم والاجور وفقاً لاحكام القوانين الاتحادية النافذة.
ثانيا:
مزاولة الاختصاصات الممنوحة لها بموجب الدستور.
ثالثا:
القيام بالاعمال والمهام الموكلة اليها بموجب القوانين بما لا يتعارض مع الدستور.
المادة (23)
يعد المحافظ والقائممقام ومدير الناحية اعلى موظف تنفيذي في وحدته الادارية وعلى ملاكها ويخضع لاحكام قانون الخدمة المدنية، من حيث الوظيفة وحقوقها بما لا يتعارض مع هذا القانون.
الفصل الاول
المحافظ
المادة (24)
يعد المحافظ الرئيس التنفيذي الاعلى في المحافظة وهو بدرجة وكيل وزير فيما يخص الحقوق والخدمة الوظيفية.
المادة (25)
اولاً:
يشترط في المرشح لمنصب المحافظ تحقق الشروط المطلوب توافرها في عضو مجلس المحافظة، وان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية او ما يعادلها.
ثانياً:
تسري الشروط المشار اليها في البند (أولاً) من هذه المادة على نائبي المحافظ.
المادة (26)
اولاً:
يصدر امر تعيين المحافظ بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابه وعندها يباشر مهامه.
ثانياً:
يمكن ان ينتخب مجلس المحافظة المحافظ من داخل او خارج المجلس.
المادة (27)
اولاً:
يكون لكل محافظ نائبان بدرجة مدير عام ينتخبهما المجلس من داخله او خارجه ويصدر امر من المحافظ بتعيينهما خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب المجلس لهما.
ثانياً:
يشترط في النائبين تحقق الشروط المطلوب توافرها في عضو مجلس المحافظة والمنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون وان يكون حاصلاً علىالشهادة الجامعية.
المادة (28)
في حالة عجز المحافظ عن اداء مهامه لاسباب صحية مدة تزيد على ثلاثة اشهر تتم احالته على التقاعد وعلى المجلس انتخاب محافظ جديد وبنفس الية الانتخاب المذكورة في المادة (7)/ الفقرة (7) من هذا القانون ويقوم النائب الاول بمهامه لحين انتخاب المحافظ الجديد.
المادة (29)
يؤدي المحافظ ونائباه قبل مباشرتهم اعمالهم ومهامهم، اليمين القانونية، بالصيغة الاتية:
((اقسم بالله العلي العظيم، ان احافظ على العراق، واصون مصالحه وسلامته، وان ارعى الشعب، واحترم الدستور والقوانين، وارعى شؤون المحافظة، وان أؤدي عملي باخلاص وصدق وامانة وحياد، والله على ما اقول شهيد)).
المادة (30)
يستمر المحافظ ونائبيه ورؤساء الوحدات الادارية في تصريف الامور اليومية بعد انتهاء مدة الدورة الانتخابية للمجالس والى حين انتخاب من يخلفهم من قبل المجالس الجديدة.
المادة (31)
يمارس المحافظ الصلاحيات الاتية:
أولاً:
اعداد الموازنة العامة للمحافظة وفق المعايير الدستورية عدا ما يقع ضمن اختصاصات الحكومة الاتحادية لرفعها الى مجلس المحافظة.
ثانياً- تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس المحافظة بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة.
ثالثاً:
تنفيذ السياسة العامة الموضوعة من قبل الحكومة الاتحادية في حدود المحافظة.
رابعاً:
الاشراف على سير المرافق العامة في المحافظة وتفتيشها ما عدا المحاكم والوحدات العسكرية والجامعات والكليات والمعاهد.
خامساً:
تمثيل المحافظة في المؤتمرات والندوات والمحافل التي يدعى اليها والمتعلقة بشؤون المحافظة وادارتها المحلية وله ايفاد موظفي المحافظة وفقا للقانون والاصول المرعية.
سادساً:
استحداث الجامعات والكليات والمعاهد في المحافظة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حدود موازنة المحافظة ومصادقة المجلس بالاغلبية المطلقة للعدد اعضاء المجلس.
سابعاً:
1- اصدار امر تعيين الموظفين المحليين في المحافظة ممن هم في الدرجة الخامسة فما دون، من درجات السلم الوظيفي المنصوص عليها في القانون اللذين يتم ترشيحهم من الدوائر المختصة وفقا لخطة الملاك التي وافق عليها المجلس.
2- تثبيت الموظفين المحليين، في المحافظة، ممن هم في الدرجة الرابعة فما فوق من درجات السلم الوظيفي المنصوص عليها في القانون باستثناء المناصب العليا بترشيح من الدوائر المختصة وفق الضوابط المعدة من قبل المجلس .
ثامناً:
اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية للمدراء العامين والموظفين العاملين في المحافظة بمصادقة المجلس بالاغلبية البسيطة.
تاسعاً:
للمحافظ ان:
1- يأمر الشرطة باجراء التحقيق في الجرائم التي تقع ضمن الحدود الادارية للمحافظة، وفقا للقانون، وتقدم اوراق التحقيق الى القاضي المختص على ان يتم اعلام المحافظ بنتيجة التحقيق.
2- استحداث والغاء مراكز الشرطة، بمصادقة المجلس بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس وفقا للشروط الواردة في القوانين المختصة وضوابط وزارة الداخلية.
عاشراً:
1- للمحافظ سلطة مباشرة على الاجهزة الامنية المحلية، وجميع الجهات المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الامن والنظام، العاملة في المحافظة، باستثناء القوات المسلحة (قطعات الجيش).
2- للمحافظ، اذا رأى ان الاجهزة الامنية في المحافظة غير قادرة على انجاز واجباتها في حفظ الامن والنظام ، ان يعرض الامر فورا على وزير الداخلية مبينا مقدار القوة الكافية لانجاز تلك الواجبات.
احد عشر:
1- للمحافظ الاعتراض على قرارات مجلس المحافظة او المجلس المحلي في الحالات الاتية:
أ- اذا كانت مخالفة للدستور او القوانين النافذة.
ب- اذا لم تكن من اختصاصات المجلس.
ج- اذا كانت مخالفة للخطة العامة للحكومة الاتحادية او للموازنة.
2- يقوم المحافظ باعادة القرار الى المجلس المعني خلال مدة اقصاها (خمسة عشر يوما) من تاريخ تبليغه به، مشفوعا باسباب اعتراضه وملاحظاته.
3- اذا اصر المجلس المعني على قراره او اذا عدل فيه، دون ازالة المخالفة التي بينها المحافظ، فعليه احالته الى المحكمة الاتحادية العليا للبت في الامر.
المادة (32)
على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ان تشعر المحافظ بالمخاطبات التي تجريها مع دوائرها ومرافقها في نطاق المحافظة، لاطلاعه عليها، ومراقبة تنفيذها وعلى رؤساء الدوائر والمرافق العامة في نطاق المحافظة الاالتزام بما يلي:
اولاً:
اعلام المحافظ بمخاطباتهم الرسمية، مع دوائرهم في مركز الدائرة.
ثانياً:
رفع التقارير الى المحافظ بخصوص الامور التي يحيلها اليهم.
ثالثاً:
إحاطة المحافظ علما باعمالهم التي لها مساس بالامن اوالامور المهمة اوالقضايا التي تتعلق باكثر من دائرة واحدة في المحافظة او سلوك موظفيهم.
رابعاً:
اعلام المحافظ بمباشرتهم الوظيفية وانفكاكهم منها وتركهم العمل.
خامساً:
انجازالمهام واعمال اللجان التي يكلفهم بها.
المادة (33)
أولاً:
للمحافظ عددٌ من المعاونين للشؤون الادارية والفنية لا يزيد عددهم على خمسة يقومون بالاعمال التي ينيطها المحافظ بهم، ويعملون تحت اشرافه.
ثانياً:
يشترط في المعاونين الخبرة في اختصاصهم مدة لا تقل عن عشر سنوات اضافة الى الشروط المطلوبة في نائب المحافظ.
ثالثا:
يعين معاون المحافظ بدرجة معاون مدير عام.
المادة (34)
أولاً:
تؤلف في كل محافظة هيئة استشارية، لا تزيد عن سبعة خبراء، تضم موظفين يختارهم المحافظ، ويكونون من المتخصصين في الشؤون القانونية والفنية والمالية، وحسب ما يقتضيه الحال ترتبط بالمحافظ مباشرة وتعمل تحت اشرافه وتوجيهه.
ثانيا:
ينبغي ان لا تقل خبرة اي من موظفي الهيئة عن عشر سنوات في مجال اختصاصه ويكون كل منهم بدرجة معاون مدير عام.
ثالثا:
تقوم الهيئة المشار اليها في البند اولا من هذه المادة بدراسة المواضيع التي يحيلها المحافظ اليها كل حسب اختصاصه وتقدم توصياتها التحريرية بشأنها.
المادة (35)
للمحافظ ان يفوض بعض صلاحياته الى نوابه ومعاونيه ولا يجوز له تفويض الصلاحيات المفوضة اليه.
المادة (36)
تنقل خدمات معاوني المحافظ وخبرائه من الهيئة الاستشارية ورؤساء الوحدات الادارية اذا كانوا من الموظفين الى ملاك الوحدات الادارية التي انتخبوا او عينوا لاشغال منصبا فيها طيلة مدة اشغالهم للمنصب او الوظيفة.
المادة (37)
اولاً:
للمحافظ ونائبيه ورؤساء الوحدات الادارية تقديم استقالتهم الى المجالس التي انتخبتهم وتعد مقبولة من تاريخ تقديمها.
ثانيا:
يتم انتخاب بديل عن المستقيل وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (38)
تسري على نائبي المحافظ احكام اقالة المحافظ المنصوص عليها في هذا القانون.
الفصل الثاني
القائممقام ومدير الناحية
المادة (39)
اولاً:
يعد القائممقام ومدير الناحية اعلى موظف تنفيذي في وحدته الادارية يتم انتخابه وفقا لما ورد في البند (3) من المادتين (
و(12) من هذا القانون.
ثانياً:
يشترط في القائممقام ومدير الناحية تحقق الشروط المطلوب توافرها في عضو مجلس المحافظة او المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون ويكون حاملاً للشهادة الجامعية.
ثالثاً:
يصدر المحافظ أمراً اداريا بتعيين كلٍ من القائممقام ومدير الناحية ويكونا خاضعين لتوجيهه واشرافه.
رابعاً:
يكون القائممقام بدرجة مدير عام ومدير الناحية بدرجة معاون مدير عام.
المادة (40)
اولاً:
عند غياب القائممقام يكلف المحافظ احد مدراء النواحي التابعة للقضاء ليقوم مقامه.
ثانياً:
عند غياب مدير الناحية يكلف القائممقام احد مدراء النواحي في القضاء ليقوم مقامه.
ثالثاً:
على القائممقام اخطار المحافظ ومدير الناحية اخطار القائممقام بغيابهم قبل مدة مناسبة، ليقوم بتكليف من يخلفهم عند الغياب.
الفرعالاولصلاحيات القائممقامالمادة (41)
يمارس القائممقام الصلاحيات الاتية:
اولاً:
تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس القضاء الموافقة للدستور والقوانين النافذة.
ثانياً:
1- الاشراف المباشر على دوائر الدولة في القضاء وموظفيها وتفتيشها ويستثنى من ذلك الجيش والمحاكم والجامعات والمعاهد وفرض العقوبات المقررة قانونا على المخالفين بمصادقة مجلس القضاء.
2- للقائمقام ان يأمر الشرطة بالتحقيق في الجرائم التي تقع في حدود القضاء وتحال الى قاضي التحقيق المختص على ان يتم اعلامه بنتيجة التحقيق.
ثالثاً:
1- الحفاظ على الامن والنظام وحماية حقوق المواطنين وارواحهم وممتلكاتهم.
2- الحفاظ على حقوق الدولة وصيانة املاكها وتحصيل ايراداتها وفقا للقانون.
رابعاً:
اعداد مشروع الموازنة المحلية للقضاء واحالتها الى مجلس القضاء.
خامساً:
للقائممقام ان يأمر بتشكيل المخافر والمفارز من الشرطة بصورة مؤقتة في القضاء للحفاظ على الامن عند الحاجة.
المادة (42)
يقوم رؤساء الدوائر الرسمية في المحافظة بالارسال الى القائممقام نسخة من الاوامر والمقررات التي يرسلونها الى فروع دوائرهم في القضاء لغرض الاطلاع عليها ومتابعة تنفيذها فيما يخص القضاء.
الفرع الثاني
صلاحية مدير الناحيةالمادة (43)
يمارس مدير الناحية الصلاحيات الاتية:
اولاً:
1- الاشراف المباشر على الدوائر الرسمية في حدود الناحية وعلى موظفيها وتفتيشها، ويستثنى من ذلك الجيش والمحاكم والجامعات والمعاهد.
2- لمدير الناحية ان يأمر الشرطة بالتحقيق في الجرائم التي تقع في حدود الناحية ويحال التحقيق الى قاضي التحقيق المختص على ان يتم اعلام مدير الناحية بنتيجة التحقيق.
ثانياً:
1- الحفاظ على الامن والنظام في حدود الناحية.
2- الحفاظ على حقوق الدولة واملاكها، وتحصيل ايراداتها وفقا للقانون.
الباب الثالث
الموارد الماليةالمادة (44)
تتكون الموارد المالية للمحافظة مما يأتي:
اولاً:
الموازنة المالية الممنوحة للمحافظة من قبل الحكومة الاتحادية حسب المعايير الدستورية المعدة من وزارة المالية والمصادق عليها من مجلس النواب.
ثانيا:
الايرادات المتحصلة للمحافظة من جراء الخدمات التي تقدمها والمشاريع الاستثمارية التي تقوم بها.
ثالثا:
الايرادات المتحصلة من الرسوم والغرامات المحلية والمفروضة وفقا للدستور والقوانين الاتحادية النافذة.
رابعا:
التبرعات والهبات التي تحصل عليها المحافظة بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية النافذة.
خامسا:
الايرادات المتحصلة من بدلات بيع وايجار اموال الدولة المنقولة وغير المنقولة وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة والقوانين الاخرى النافذة.
الباب الرابع
الاحكام الختاميةالمادة (45)
اولاً:
تؤلف هيئة عليا للتنسيق بين المحافظات تكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية المحافظين وتختص بالنظر في شؤون المحافظات واداراتها المحلية والتنسيق بينها و معالجة المشكلات والمعوقات التي تواجهها وبكل ما يتعلق بالشؤون المشتركة بين المحافظات.
ثانيا:
تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها كل ستين يوما او اذا دعت الضرورة لذلك.
ثالثا:
لرئيس الهيئة بدعوة من يرى ضرورة في حضور جلسات الهيئة.
المادة (46)
تقوم ادارة المحافظة ومجلسها باتباع النظم المحاسبية المعتمدة في عملية الحسابات.
المادة (47)
تخضع دوائر المحافظة والمجالس لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية وفروع الهيئات المستقلة المشكلة بموجب أحكام الدستور.
المادة (48)
تعد المدة التي يقضيها المحافظ ونائباه ومعاونوه والمستشارون ورؤساء الوحدات الادارية في اداء اعمالهم خدمة فعلية لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.
المادة (49)
يؤدي رئيس واعضاء المجلس والمجالس المحلية والمحافظ ونائبيه ورؤساء الوحدات الادارية اليمين القانوني بالصيغة الواردة في المادة (29) من هذا القانون امام اعلى سلطة قضائية في الوحدة الادارية قبل البدء باعمالهم.
المادة (50)
يبت المجلس والمجالس المحلية في صحة عضوية اعضائه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه خلال ثلاثون يوما من تاريخ اول جلسة له.
المادة (51)
كل امر فيه اعفاء او اقالة ورد في هذا القانون يسبقه جلسة استجواب للشخص المعني.
المادة (52)
تسلم الميزانية المخصصة للمحافظة الواردة ضمن الموازنة الاتحادية الى المحافظة مباشرة من قبل وزارة المالية بعد طرح النفقات الستراتيجية.
المادة (53)
يلغى بعد سريان هذا القانون كل من:
اولاً:
قانون المحافظات رقم (159) لسنة (1969) وتعديلاته.
ثانياً:
قانون مجالس الشعب المحلية رقم (25) لسنة (1995) وتعديلاته.
ثالثا:
ما ورد في قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة (1964) المعدل حول تشكيلات وصلاحيات المجالس البلدية.
رابعا:
امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (71) في (6-نيسان-2004) وتعديلاته.
خامساً:
القوانين والقرارات والانظمة التي تتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة (54)
اولا:
يشرع مجلس النواب قانون انتخابات المجالس التي ستشكل وفق هذا القانون خلال مدة 90 يوما من تاريخ اقرار هذا القانون في مجلس النواب.
ثانيا:
تجري انتخابات المجالس القادمة في موعد أقصاه 1/10/2008.
المادة (55)
أولا:
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا تسري أحكامه على المحافظات غير المنتظمة في إقليم إلا بعد إجراء انتخابات المجالس القادمة باستثناء ما ورد في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة.
ثانيا:
تسري احكام المواد المتعلقة بالدرجات الوظيفية والحقوق التقاعدية الواردة في هذا القانون لشاغلي مناصب أعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الإدارية ونائبي المحافظ من تاريخ 9/4/2003.
الاسباب الموجبة
بالنظر لسعة الاختصاصات والصلاحيات التي منحها دستور جمهورية العراق للمحافظات واداراتها. ولغرض تنظيم هذه الاختصاصات والصلاحيات بما ينسجم مع شكل الدولة الجديد القائم على اساس النظام الاتحادي (الفيدرالي) والنظام اللامركزي ولافتقار التشريعات الحالية لمثل هذا الوضع شرع هذا القانون.
المصدر موقع مجلس النواب العراقي
http://www.parliament.iq/modules.php?name=News&file=article&sid=1433